عربية

ماهي صلاحيات رئيس الجزائر المؤقت…

الرشاد برس عربي
 
تولى عبد القادر بن صالح اليوم الثلاثاء رسميا رئاسة الجزائر خلفا للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، غير أنه سيكون محروما من العديد من الصلاحيات بموجب الدستور الذي قلص مهامه بشكل واسع.
ووفقا لدستور الجزائر المعدل في عام 2016، فإن رئيس مجلس الأمة يتولى آليا قيادة البلاد عند شغور منصب الرئاسة بسبب استقالة الرئيس أو وفاته أو تعرضه لمانع يحرمه من مواصلة عمله.
وينص الدستور على أن الرئيس المؤقت يقود البلاد لفترة أقصاها 90 يوما يشرف خلالها على تنظيم انتخابات رئاسية يمنع من الترشح لها.
ووفقا للمادة 104 من الدستور، لن يكون بوسع الرئيس المؤقت خلال فترة قيادته البلاد إقالة الحكومة القائمة أو تعديلها أو حل البرلمان أو الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة.
ولا يمكن للرئيس المؤقت تعديل الدستور، سواء بعرض اقتراح للتعديل أو الموافقة على اقتراح مقدم من البرلمان.
ويقيد الدستور صلاحيات الرئيس المؤقت المتعلقة بإعلان حالة الطوارئ أو الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم أو إعلان الحرب أو توقيع اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السلام بموافقة البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا بعد استشارة المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للأمن.
ولا يمكن للرئيس المؤقت أيضا إصدار عفو أو تخفيض العقوبات أو استبدالها، أو دعوة الشعب لاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية، كما لا يمكن له التشريع بأوامر في مسائل عاجلة في حال شغور البرلمان أو خلال العطل البرلمانية.
وكانت العديد من الأطراف السياسية في الجزائر قد رفضت تطبيق الدستور الحالي بعد استقالة بوتفليقة، لأنه يوفر خيارات محدودة للاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير/شباط الماضي، وفي مقدمتها رحيل كل رموز النظام.
وكالات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى