عربية

تعرف على الصلاحيات التي يمنحها الدستور التونسي لرئيس الجمهورية…

الرشاد برس_عربي


حدد الدستور التونسي الجديد الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية بأن ”رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها واستمراريتها ويسهر على احترام الدستور ”.

ويمثل رئيس الحكومة السلطة التنفيذية في نظام شبه برلماني، بينما ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، ولا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

صلاحيات الرئيس

يتولى رئيس الجمهورية التونسية تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي، كما يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

كما يترأس مجلس الأمن القومي ويدعو إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ويترأس القيادة العليا للقوات المسلحة، كما يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس النواب والحكومة.

كما يتيح الدستور الجديد للرئيس التونسي اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية والمصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها وإسناد الأوسمة والعفو الخاص.

ويتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه ويشرف على التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا وفي المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية والتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولى تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

ويتولى الرئيس التونسي ختم القوانين والإذن بنشرها بالمجلة الرسمية للجمهورية التونسية كما أنه له الحق في رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية .

ولرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب.

ويمكن لرئيس الجمهورية حلّ مجلس النواب في الحالات التي ينصّ عليها الدستور، ولا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

و حسب الدستور التونسي فإنه يمكن رئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.

ويتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طوال توليه الرئاسة وتعلق ضده كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه.

ويسمى رئيس الجمهورية التونسية القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء ويسمي القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء.

إعفاء الرئيس

يسمح الدستور التونسي بإعفاء رئيس الجمهورية من مهامه ولكن بشروط صارمة على اعتبار أنه منتخب مباشرة من الشعب.

إذ يجب المرور بـ3 مراحل لإعفائه، أولًا تقديم لائحة معلّلة للإعفاء من أجل الخرق الجسيم للدستور من طرف أغلبية البرلمان (109 نائبًا)، وثانيًا موافقة البرلمان بأغلبية الثلثين (145 نائبًا) على هذه اللائحة، وثالثًا بت المحكمة الدستورية بأغلبية الثلثين من أعضائها (10 أعضاء) في اتجاه تأكيد الإعفاء.

ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل، ولا يُعفي ذلك من التبّعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدان رئيس الجمهورية

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى