محلية

الرشاد برس ينشر نص مشروع القرار الذي سيصوت عليه اليوم بمجلس الأمن

UN-Logo

تقدمت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: مشروع قرار   لمجلس الأمن يعاقب المعرقلين للعملية السياسية في اليمن، وينص مشروع القرار الذي سيتم التصويت عليه اليوم في مجلس الأمن على القرارات التالية:

إن مجلس الأمن،
إذ يــ شير إلى قراريــ ه ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢) وإلى البيـــان الرئاســ ي المؤرخ ١٥ شباط/فبراير ٢٠١٣،
وإذ يعيد تأكيد التزامه الشديد بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية، وإذ يثني على مجلس التعاون الخليجي لمشاركته في مساعدة عمليـة الانتقـال الـسياسيفي اليمن،

وإذ يرحب بنتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، التي وقعتها الأحزاب السياسية كافـة،وهو المؤتمر الذي تعتبر قراراته بمثابة خارطة طريـق مـن أجـل عمليـة انتقـال ديمقراطـي مـستمرةبقيادة يمنية تقوم على الالتزام بالديمقراطية والحكـم الرشـيد وسـيادة القـانون والمـصالحة الوطنيـةواحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لأفراد الشعب اليمني قاطبة،
وإذ يشيد بمن يسَّ روا سبل التوصل إلى نتائج مؤتمر الحـوار الـوطني الـشامل مـن خـلالمشاركتهم البناءة، ولا سيما قيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي،

وإذ يعرب عن قلقه من المصاعب السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية المـستمرةفي اليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة،

وإذ يشير إلى إدراج تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية ومن يرتبط به مـن أفـراد فيقائم ة الج زاءات المفروض ة عل ى تنظ يم القاع دة ال تي وض عتها اللجن ة المن شأة عم لا ب القرارين١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١)، وإذ يـ شدد في هـ ذا الـ صدد علـ ى ضـ رورة التنفيـ ذال صارم للت دابير ال واردة في الفق رة ١ م ن الق رار ٢٠٨٣ (٢٠١٢) باعتباره ا أداة هامـ ة فيمكافحة الأنشطة الإرهابية في اليمن،
14-24391 (A)

وإذ يدين جميع الأنشطة الإرهابية، والهجمات الـتي تـستهدف المـدنيين والـبنى التحتيـةللنفط والغـاز والكهربـاء والـسلطات الـشرعية، بمـا فيهـا تلـك الـتي تهـدف إلى تقـويض العمليـةالسياسية في اليمن،

وإذ يدين كـذلك الهجمـات الـتي تـستهدف المنـشآت العـسكرية والأمنيـة، ولا سـيماالهج وم ال ذي شُ ن عل ى وزارة ال دفاع ي وم ٥ ك انون الأول/دي سمبر ٢٠١٣ والهج وم ال ذي ُشُن على سـجن وزارة الداخليـة يـوم ١٣ شـباط/فبرايـر، وإذ يـشدد علـى ضـرورة أن تواصـلالحكومة اليمنية إصلاحاتها للقوات المسلحة وفي قطاع الأمن بكفاءة،
وإذ يؤكد من جديد قراره ٢١٣٣ (٢٠١٤) ويهيب بجميع الدول الأعـضاء إلى منـعالإره ابيين م ن الاس تفادة ب شكل مباش ر أو غ ير مباش ر م ن مب الغ الفدي ة أو م ن التن ازلاتالسياسية وتأمين الإفراج عن الرهائن بشكل آمن،
وإذ يلاحظ التحديات الاقتصادية والأمنيـة والاجتماعيـة الهائلـة الـتي يواجههـا الـيمن،والتي جعلت الكثير من اليمنيين في أمّسّ الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، وإذ يؤكد من جديـد دعمـ ه لمـ ا تقـ وم بـ ه الحكومـ ة اليمنيـ ة في سـ بيل حفـ ظ الأمـ ن، وتعزيـ ز التنميـ ة الاجتماعيـ ةوالاقت صادية وال سياسية، وتق ديم إص لاحات سياس ية واقت صادية وأمني ة، ويرح ب بم ا يق ومالمكتب التنفيذي لإطار المساءلة المتبادلة والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي لـدعم حكومـةاليمن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية،

وإذ يؤكد أن أفضل حل للوضع في اليمن هو عن طريق عملية انتقال سياسـي سـلميةوشاملة للجميع ومنظمة يتولى ال يمن زمامها لـتلبي مطالـب الـشعب الـيمني وتطلعاتـه المـشروعةلتغ يير س لمي وإص لاح سياس ي واقت صادي واجتم اعي ذي مغ زى، كم ا ت نص علي ه مب ادرةمجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الـشامل، وإذ يرحـب بجهـوداليمن لتعزيز مـشاركة المـرأة في الحيـاة الـسياسية والعامـة، بمـا في ذلـك مـن خـلال اتخـاذ تـدابيرل ضمان ترش ح ن سبة لا يق ل ع ن ٣٠ في المائ ة م ن الن ساء للانتخاب ات الت شريعية الوطني ةوالمجالس المنتخبة،

وإذ يـــ شﹺير كـــ ذلك إلى قراراتـــ ه ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١) و ٢٠٦٨ (٢٠١٢) بــشأن الأطفــال والنـــزاع المــسلح، وقراراتـــــه ١٣٢٥ (٢٠٠٠) و ١٨٢٠ (٢٠٠٨) و ١٨٨٨ (٢٠٠٩) و ١٨٨٩ (٢٠٠٩) و ١٩٦٠ (٢٠١٠) و ٢١٠٦ (٢٠١٣) و ٢١٢٢ (٢٠١٣) بشأن المرأة والسلام والأمن،

وإذ ي سلم ب أن عملي ة الانتق ال تتط ل ب ط ي ص فحة رئاس ة عل ي عب د اﷲ ص الح،وإذ يرحب بمشاركة وتعاون جميع الجهـات المعنيـة في الـيمن، بمـا فيهـا الجماعـات الـتي لم تكـنطرفﹰا في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها،

وإذ يكرِّ ر تأكيد ضرورة إجراء تحقيقات شاملة ومستقلة ومحايـدة ومـستوفية للمعـاييرالدولية بخصوص ما ُزُعم وقوعه من أعمـال انتـهاك وامتـهان لحقـوق الإنـسان بمـا يتماشـى مـعنت ائج م ؤتمر الح وار ال وطني ال شامل، ومب ادرة دول مجل س التع اون الخليج ي وآلي ة تنفي ذها،وذلك لضمان المساءلة الكاملة.

وإذ ي سلم بأهمي ة إص لاحات الحك م بالن سبة لعملي ة الانتق ال ال سياسي في ال يمن، وإذ يشير في هذا الصدد إلى المقترحات الواردة في تقرير الفريق العامـل المعـني بـالحكم الرشـيدالتابع لمؤتمر الحوار الوطني، والتي تشمل ضمن أمـور أخـرى الـشروط الأساسـية الواجـب علـىالمرشحين استيفاؤها لتولي مناصب القيادة اليمنية والكشف عن أصولهم المالية.

وإذ يشير إلى قراره ٢١١٧ (٢٠١٣) ويعرب عن بـالغ القلـق للتهديـدات الـتي تطـالالــسلم والأم ن في ال يمن نتيج ة لنق ل الأســلحة ال صغيرة والأســلحة الخفيف ة غ ير المــشروعوتكديسها المخل بالاستقرار وإساءة استعمالها،
وإذ يــشدد علــى ض رورة مواصــلة إحــراز التقــدم في تنفيــذ مب ادرة مجلــس التعــاونالخليجي وآلية تنفيذها تجنباﹰ لمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في اليمن.

وإذ يلاحظ مع التقدير أعمال فريق الأمم المتحدة القطري ووكـالات الأمـم المتحـدةفي اليمن،
وإذ يرحب بالجهود التي بذلتها الأمانة العامة من أجـل توسـيع قائمـة الخـبراء العـاملينلصالح فرع الأجهزة الفرعية التابعة لمجلس الأمن وتحسينها، مـع مراعـاة التوجيهـات الـواردة فيمذكرة الرئيس (S/2006/997)،
وإذ يقرر أن الحالة في اليمن تشكل تهديداﹰ للسلم والأمن الدوليين في المنطقة، وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 – يؤكد من جديد الحاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامـل وفيالوقت المناسب في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك تمشيﹰا مع مبادرة مجلس التعـاونالخليجي وآلية تنفيذها، ووفقﹰا للقرارين ٢٠١٤ (٢٠١١) و ٢٠٥١ (٢٠١٢)، وفي ما يتعلـقبتطلعات الشعب اليمني؛

تنفيذ عملية الانتقال السياسي

2 – يرحــ ب بالتقــ دم المحــرز مــ ؤخراﹰ في عمليــ ة الانتقــ ال الــ سياسي في الــ يمن ويعرب عن تأييده الشديد لاستكمال الخطوات التاليـة مـن عمليـة الانتقـال، وذلـك تمـشيﹰا مـعآلية التنفيذ، بما في ذلك ما يلي:
(‌أ) صياغة دستور جديد في اليمن؛

(‌ب) وتنفيذ الإصلاح الانتخابي، بما يشمل صـياغة واعتمـاد قـانون انتخـابي جديـد يتفق مع الدستور الجديد؛
(‌ج) وإجــ راء اســ تفتاء علــ ى مــ شروع الدســ تور، بمــ ا في ذلــ ك التعريــ ف بـــهبالشكل المناسب؛
(‌د) وإصـ لاح بنيـــة الدولـ ة لإعـــداد الـ يمن للانتقـــال مـــن دولـــة وحدويـــة إلىدولة اتحادية؛
(هـ) وإجراء الانتخابـات العامـة في الوقـت المناسـب، علـى أن تنتـهي بعـدها ولايـةالرئيس هادي الحالية عقب تنصيب الرئيس المنتخب بموجب الدستور الجديد؛

3 – ي شجع جمي ع ال دوائر الانتخابي ة في ال بلاد، بم ا في ذل ك حرك ات ال شبابوالجماعات النـسائية في جميـع المنـاطق في الـيمن، علـى مواصـلة مـشاركتها النـشطة والبنـاءة فيعملية الانتقال الـسياسي ومواصـلة روح التوافـق في سـبيل تنفيـذ الخطـوات اللاحقـة في عمليـةالانتق ال وتوص يات م ؤتمر الح وار ال وطني، ويهي ب بحرك ة الح راك الجن وبي وحرك ة الح وثيينوغيرهما إلى المشاركة البناءة ونبذ اللجوء إلى العنف لتحقيق أهداف سياسية؛
4 – يرحـ ب بـ اعتزام الحكومـ ة اليمنيـ ة اسـ تحداث قـ انون اسـ تعادة الأصـ ول، ويدعم التعاون الدولي في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفيل؛

5 – يع رب ع ـن القل ق إزاء اس تخدام وس ائل الإع لام للتح ريض عل ى العن فوإحباط التطلعات المشروعة لشعب اليمن في التغيير السلمي؛
6 – يتطلع إلى الخطوات التي ستتخذتها الحكومـة اليمنيـة مـن أجـل تنفيـذ المرسـومالجمهوري رقم ١٤٠ لعام ٢٠١٢، الذي ينص على إنشاء لجنة للتحقيق في مـزاعم انتـهاكاتحق وق الإن سان ال تي ح دثت في ع ام ٢٠١١، وي نص عل ى وج وب أن تك ون التحقيق اتشفافة ومستقلة وملتزمة بالمعايير الدولية، وفقﹰا لقرار مجلـس حقـوق الإنـسان ١٩/٢٩،

ويـدعوالحكومة اليمنية إلى تهيئة إطار زمني في القريب العاجل للمباردة بتعيين أعضاء تلك اللجنة؛ ٧ – يلاح ظ م ع القل ق أن جمي ع الأط راف في ال تراع الم سلح لا يزال ون يجن دون الأطف ال وي ستخدمونهم ب صورة غ ير قانوني ة في انت هاك للق انون ال دولي المنطب ق، وي دعو إلى مواصلة الجهـود الوطنيـة مـن أجـل إنهـاء ومنـع اسـتخدام الأطفـال وتجنيـدهم، بـسبل منـها قيـامالحكوم ة اليمني ة بتوقي ع وتنفي ذ خط ة العم ل لوق ف ومن ع تجني د الأطف ال واس تخدامهم فيالقـ وات الحكوميـ ة بـ اليمن، تمـ شيﹰا مـ ع قـ رارات مجلـ س الأمـ ن ١٦١٢ (٢٠٠٥) و ١٨٨٢ (٢٠٠٩) و ١٩٩٨ (٢٠١١)، ويحـ ث الجماعـ ات المـ سلحة علـ ى الـ سماح لمـ وظفي الأمـ مالمتحـــدة بالوصــ ول إلى الأراضـــي الواقعــ ة تحـــت ســ يطرتها بأمـــان ودون عوائــ ق لأغــ راضالرصد والإبلاغ؛

8 – يتطل ع أي ضﹰا إلى التعجي ل باعتم اد ق انون ب شأن العدال ة الانتقالي ة والم صالحةالوطنية يكون متوافقﹰا مع واجبات الـيمن وتعهداتـه الدوليـة وتَّ تبـع فيـه أفـضل الممارسـات عنـدالاقتضاء، ويأخذ بعين الاعتبار في الوقت ذاته توصيات مؤتمر الحوار الوطني؛
9 – يهيـب بجمي ع الأطـراف أن تمتث ل لالتزاماتهـا بموج ب القـانون ال دولي الق انونالدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الـدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان المعمـول بهمـا،حسب الاقتضاء؛

تدابير أخرى

10 – يؤكد أن عملية الانتقـال الـتي اتفـق عليهـا الطرفـان في مبـادرة مجلـس التعـاونالخليجي واتفاق آلية تنفيذ عملية الانتقال لم تتحقق بعد بالكامل، ويهيـب بجميـع اليمنـيين إلىاحترام تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل والتمسك بقيم اتفاق آلية التنفيذ؛
11 – يقرر أن تجمِّ د جميع الدول الأعضاء دون تأخير، لمدة سنة واحدة أولية ابتـداءم ن ت اريخ اتخ اذ ه ذا الق رار، جمي ع الأم وال والأص ول المالي ة والم وارد الاقت صادية الأخ رىالموجودة في أراضيها والتي تملكهـا أو تـتحكم فيهـا، بـصورة مباشـرة أو غـير مباشـرة، الجهـاتمن الأفراد أو الكيانات التي تعين أسماءها اللجنة المنشأة بموجب الفقـرة ١٩ أدنـاه، أو الجهـاتم ن الأف راد أو الكيان ات ال تي تعم ل باسمه ا أو وفق ﹰا لتوجيهاته ا، أو الكيان ات ال تي تملكهـاأو تتحكم فيها، ويقرر كـذلك أن تكفـل جميـع الـدول الأعـضاء عـدم إتاحـة مواطنيهـا أو أيأفراد أو كيانات داخـل أراضـيها أي أمـوال أو أصـول ماليـة أو مـوارد اقتـصادية للجهـات مـنالأفراد أو الكيانات التي تعينها اللجنة أو لفائدته؛
12 – يق رر ألا ت سري الت دابير المفروض ة بموج ب الفق رة ١١ أع لاه عل ى الأم وال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى التي تقرر الدول الأعضاء المعنية أنها:

(أ) ضرورية لتغطية النفقـات الأساسـية، بمـا في ذلـك سـداد المبـالغ المتعلقـة بـالموادالغذائي ة أو الإيج ارات أو الره ون العقاري ة أو الأدوي ة والع لاج الط بي أو ال ضرائب أو أقـساط التأمين ورسوم المرافق العامة أو حصرﹰا لسداد أتعاب مهنية معقولة ورد مبـالغ النفقـات المترتبـةعل ى تق ديم الخ دمات القانوني ة وفق ا للق وانين الوطنيـة، أو أداء رس وم أو تك اليف الخ دماتاللازمة، وفقﹰا للقوانين الوطنية، للعمليات الاعتيادية المتعلقة بحفـظ أو تعهـد الأمـوال والأصـولالمالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعـد إخطـار الدولـة المعنيـة اللجنـة باعتزامهـا الإذن،عن د الاقت ضاء، باس تخدام ه ذه الأم وال أو الأص ول المالي ة أو الم وارد الاقت صادية الأخ رى، ما لم تتخذ اللجنة قراراﹰ بخلاف ذلك في غضون خمسة أيام عمل من تاريخ ذلك الإخطار؛ (ب) أو ض رورية لتغطي ة النفق ات الاس تثنائية، ش ريطة أن تك ون الدول ة العـضوأو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه؛ (ج) أو خاض عة ل رهن أو حك م ق ضائي أو إداري أو تحكيم ي، ويمك ن في هـذهالحال ة اس تخدام الأم وال والأص ول المالي ة والم وارد الاقت صادية الأخ رى لف ك ذل ك ال رهنأو تنفي ذ ذل ك الحك م، ش ريطة أن يك ون ال رهن أو الحك م ق د وق ع قب ل اتخ اذ ه ذا الق راروألا يك ون لفائ دة أي ش خص أو كي ان محـدد م ن قب ل اللجن ة وأن تك ون الدول ة الع ضوأو الدول الأعضاء المعنية قد أخطرت اللجنة بذلك؛

13 – يق رر أن ه يج وز لل دول ال سماح ب أن ت ضاف إلى الح سابات المجم دة وفق الأحكام الفقرة ١١ أعلاه الفوائد أو الأرباح الأخرى المستحقة على تلك الحـسابات أو المبـالغالمستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت في وقت سابق للتاريخ الذي أصـبحتفي ه تلـك الح سابات خاض عة لأحك ام ه ذا الق رار، ش ريطة أن تظ ل ه ذه الفوائ د والأرب احالأخرى والمبالغ خاضعة لهذه الأحكام ومجمدة.
14 – يقرر أن التدابير المذكورة في الفقرة ١١ أعلاه لا تحـول دون دفـع شـخص أوكيان محدد اسمه مبلغا مستحقا بموجـب عقـد أبـرم قبـل إدراج اسـم ذلـك الـشخص أو الكيـانفي القائمة، شريطة أن تكون الدول المعنية قد قررت أن المبلـغ لم يـستلم بـصفة مباشـرة أو غـيرمباشرة من جانب شخص أو كيان محدد اسمه وفقا للفقـرة ١١ أعـلاه، وبعـد أن تخطـر الـدولالمعنية اللجنة باعتزامهـا دفـع تلـك المبـالغ أو اسـتلامها أو الإذن، عنـد الاقتـضاء، بوقـف تجميـدالأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض قبل عشرة أيـام عمـل مـنتاريخ ذلك الإذن.

حظر السفر
15 – يقرر أن يتخذ جميع الـدول الأعـضاء، لفتـرة أوليـة مـدتها سـنة واحـدة اعتبـارامن تاريخ اتخاذ هذا القرار، ما يلزم من تـدابير لمنـع دخـول أراضـيها مـن جانـب الأفـراد الـذينتحددهم اللجنة المنـشأة عمـلا بـالفقرة ١٩ أدنـاه أو عبـورهم منـها، شـريطة ألا يكـون في هـذهالفقرة ما يلزم أي دولة برفض دخول رعاياها إلى أراضيها.
16 – يقرر ألا تسري التدابير المفروضة بموجب الفقرة ١٥ أعلاه:

(‌أ) عن دما تق رر اللجن ة، عل ى أس اس ك ل حال ة عل ى ح دة، أن ه ذا ال سفر لـهما يبرره لأسباب إنسانية، بما في ذلك أداء الفرائض الدينية؛
(‌ب) عندما يكون الدخول أو العبور ضروريا للقيام بإجراءات قضائية؛
(‌ج) عندما ترى اللجنة، حسب كل حالـة علـى حـدة، أن تطبيـق اسـتثناء سـيخدمأهداف تحقيق السلام والمصالحة الوطنية في اليمن؛
(‌د) عن دما تق رر دول ة، عل ى أس اس ك ل حال ة عل ى ح دة، أن ه ذا الـدخولأو العب ور لازم لتعزي ز ال سلام والاس تقرار في ال يمن، وتق وم ال دول لاحق ا بإخط ار اللجن ةفي غضون ثمان وأربعين ساعة من تاريخ اتخاذ ذلك القرار؛

معايير تحديد الجهات الخاضعة للجزاءات
17 – يقرر أن تنطبق أحكـام الفقـرتين ١١ و ١٥ علـى الأفـراد أو الكيانـات الـذينتقرر اللجنة أنهم يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في الـيمن أو يقـدمونالدعم لتلك الأعمال.
18 – يؤكد أن هذه الأعمال على النحو المبين في الفقرة ١٧ أعلاه قد تـشمل علـىسبيل المثال لا الحصر ما يلي:
(‌أ) عرقلة أو تقويض نجاح عملية الانتقال السياسي، على النحو المـبين في مبـادرةمجلس التعاون الخليجي والاتفاق المتعلق بآلية التنفيذ؛

(‌ب) إعاق ة تنفي ذ النت ائج ال تي توص ل إليه ا التقري ر الن هائي لم ؤتمر الح وار الـوطنيالشامل عن طريق القيام بأعمال عنف، أو شن هجمات على الُبُنى التحتية؛ أو
(‌ج) التخطيط لأعمال تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القـانون الإنـسانيال دولي، أو أعم ال ت شكل انت هاكات لحق وق الإن سان، أو توجي ه تل ك الأعم ال أو ارتكابهـافي اليمن؛

لجنة الجزاءات
١٩ – يق رر أن ين شئ، وفق ا للم ادة ٢٨ م ن نظام ه ال داخلي المؤق ت، لجن ة تابع ةلمجلس الأمن تضم جميع أعضاء المجلس (يشار إليها أدناه ”باللجنة“)، تضطلع بالمهام التالية:
(أ‌) رص د تنفي ذ الت دابير المفروض ة في الفقـرتين ١١ و ١٥ أع لاه به دف تعزي زتنفيذ هذه التدابير من جانب الدول الأعضاء وتيسير ذلك التنفيذ وتحسينه؛
(ب‌) البح ث ع ن المعلوم ات المتعلق ة بالأش خاص والكيان ات ال ذين ق د يكونـونبصدد القيام بالأعمال المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه واستعراض تلك المعلومات؛ (ج) تحدي د الأف راد والكيان ات ال ذين سيخ ضعون للت دابير المفروض ة في الفقـرتين
١١ و ١٥ أعلاه؛

(د) وضع ما قد يلزم من مبادئ توجيهية لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه؛
(هـ) تقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون ٦٠ يوما عن أعمالها وموافاتـه لاحقـابتقارير حسبما تراه اللجنة ضروريا؛
(‌و) التشجيع على إجـراء حـوار بـين اللجنـة والـدول الأعـضاء المهتمـة، ولا سـيمادول المنطق ة، بوس ائل ت شمل دع وة ممثل ي ه ذه ال دول إلى الاجتم اع باللجن ة لمناق شة تنفيـذالتدابير؛
(‌ز) التمـ اس أي معلومـ ات تراهــا مفيـ دة مـ ن جميـ ع الـ دول بـ شأن الإجـ راءاتالتي اتخذتها هذه الدول من أجل تنفيذ التدابير المفروضة على نحو فعال؛
(‌ح) دراس ة المعلوم ات المتعلق ة بم ا ي زعم ارتكاب ه م ن انت هاكات أو ع دم امتثـالللتدابير الواردة في الفقرتين ١١ و ١٥ واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها؛
20 – يوعز إلى اللجنة بأن تتعاون مع لجان مجلس الأمن الأخرى المعنية بـالجزاءات،ولا س يما اللجن ة المنبثق ة ع ن الق رارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) ب شأن تنظـيمالقاعدة وما يرتبط به من أفراد وكيانات.
الإبلاغ

21 – يطلب إلى الأمين العام أن يُنشئ لفتـرة أوليـة مـدتها ١٣ شـهرا، بالتـشاور مـعاللجنة، فريقا يـضم أربعـة خـبراء علـى الأكثـر (”فريـق الخـبراء“)، وأن يتخـذ الترتيبـات الماليـةوالأمني ة ال ضرورية ل دعم أعم ال ه ذا الفري ق ال ذي يت صرف بتوجي ه م ن اللجن ة م ن أج لالاضطلاع بالمهام التالية:

(أ) مساعدة اللجنة في تنفيـذ ولايتـها علـى النحـو المحـدد في هـذا القـرار، بوسـائلمنـها تزوي د اللجنـة في أي وق ت بالمعلوم ات المهمـة لتحدي ٍدٍ محتم ل في مرحلـة لاحق ة للأفـرادوالكيانات الذين قد يكونون بصدد القيام بالأنشطة المبينة في الفقرتين ١٧ و ١٨ أعلاه؛ (ب) جمع المعلومات التي ترد من الدول وهيئـات الأمـم المتحـدة المعنيـة والمنظمـاتالإقليمي ة والأط راف المهتم ة الأخ رى ب شأن تنفي ذ الت دابير المن صوص عليه ا في ه ذا القـرار،وبخاصة حالات تقويض العملية السياسية، ودراسة تلك المعلومات وتحليلها؛

(‌ج) تزويد المجلس، بعد إجراء مناقشات مع اللجنة، بمعلومات مستكملة في موعـدأقصاه ٢٥ حزيران /يونيه ٢٠١٤، وبتقرير مؤقت بحلـول ٢٥ أيلـول/سـبتمبر ٢٠١٤، وبتقريـرنهائي في موعد أقصاه ٢٥ شباط/فبراير ٢٠١٥؛
(‌د) م ساعدة اللجن ة عل ى تنق يح واس تكمال المعلومـات المتعلق ة بقائم ة الأف رادالخاضعين للتدابير المفروضـة عمـلا بـالفقرتين ١١ و ١٥ مـن هـذا القـرار، بوسـائل منـها تـوفيرالمعلوم ات اللازم ة لتحدي د الهوي ة ومعلوم ات إض افية م ن أج ل الم وجزات ال سردية لأس بابالإدراج في القائمة التي تتاح للجمهور.
22 – ي وعز إلى الفري ق ب أن يتع اون م ع أفرق ة الخ براء المعني ة الأخ رى ال تي أن شأها مجلس الأمن لتقـديم الـدعم لعمـل لجـان الجـزاءات التابعـة لـه، ولا سـيما فريـق الـدعم التحليلـيورصد الجزاءات المنشأ بالقرار ١٥٢٦ (٢٠٠٤).

23 – يحـث جميـع الأط راف وجميـع ال دول الأعـضاء، فـضلا ع ن المنظمـات الدولي ةوالإقليمي ة ودون الإقليمي ة، عل ى أن ت ضمن التع اون م ع فري ق الخ براء، ويح ث ك ذلك جمي عال دول الأع ضاء المعني ة عل ى ض مان س لامة أع ضاء فري ق الخ براء ووص ولهم م ن دون ع ائق،ولا سيما إلى الأشخاص والوثائق والمواقع كي ينفذ فريق الخبراء ولايته.

الالتزام بالاستعراض
24 – يؤكد أنه سيبقي الحالة في اليمن قيد الاستعراض المـستمر وأنـه سـيكون علـىاستعداد لاستعراض مدى ملاءمة التدابير الواردة في هـذا القـرار، بمـا في ذلـك تعزيـز أو تعـديلأو تعلي ق أو رفــع الت دابير، ح سبما ت دعو إليــه الحاج ة في أي وق ت في ض وء م ا يق ع مــن تطورات.

الإصلاح الاقتصادي وتقديم المساعدة الإنمائية من أجل دعم عملية الانتقال
25 – يهيب بالجهات المانحة والمنظمات الإقليمية أن تدفع بالكامل التبرعـات المعلنـةفي مؤتمر المانحين المعقود في الرياض في أيلول/سبتمبر ٢٠١٢ من أجل تمويل الأولويات المحـددةفي إط ار الم ساءلة المتبادل ة المتف ق علي ه في الري اض؛ وي شجع الجه ات المانح ة ال تي لم ت دفع بع دتبرعاتها المعلنة على أن تعمل عـن كثـب مـع المكتـب التنفيـذي مـن أجـل تحديـد المـشاريع ذاتالأولوية التي تحتاج للدعم، مع مراعاة الظروف الأمنية على أرض الواقع.
26 – يـ شدد علـ ى أهميـ ة أن تتخـ ذ حكومـ ة الوحـ دة الوطنيـ ة إجـ راءات لتنفيـ ذالإص لاحات الملح ة في مج ال ال سياسات ال واردة في إط ار الم ساءلة المتبادل ة؛ وي شجع الجه ات المانحة على تقديم المساعدة التقنية اللازمة لتيـسير المـضي قـدما بهـذه الإصـلاحات، بمـا في ذلـكعن طريق المكتب التنفيذي.

27 – يعرب عن قلقه مما يُبلغ عنه من انتـهاكات جـسيمة لحقـوق الإنـسان وعنـفضد المدنيين في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، بما يشمل محافظة الضالع، ويحـثجميع الأطراف المعنية على وقـف التراعـات والوفـاء بمـا عليهـا مـن التزامـات بموجـب الأحكـامالمنطبقة من القانون الإنساني الدولي والقـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان، ويـشدد علـى ضـرورةأن يتخ ذ الأط راف جمي ع الت دابير اللازم ة لتجن ب س قوط ض حايا مـن الم دنيين، ولاحت رامالسكان المدنيين وحمايتهم.

28 – ي شجع المجتم ع ال دولي عل ى مواص لة تق ديم الم ساعدة الإن سانية إلى ال يمن،ويدعو إلى توفير التمويل الكامل لخطـة الاسـتجابة الاسـتراتيجية الخاصـة بـاليمن لعـام ٢٠١٤، ويطلب في هذا الصدد إلى جميع الأطراف في الـيمن تيـسير وصـول المـساعدات الإنـسانية علـىنحو آمن ودون عوائق من أجل ضمان إيصال المساعدة إلى جميع السكان الـذين هـم في حاجـةإليها، ويهيب بجميع الأطراف اتخـاذ الخطـوات اللازمـة لكفالـة سـلامة وأمـن العـاملين في مجـالتقديم المساعدة الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها وما لديهم من أصول. ٢٩ – ي دين تزاي د ع دد الهجم ات ال تي ينف ذها أو يرعاه ا تنظ يم القاع دة في ش بهالجزي رة العربي ة، ويع رب ع ن عزم ه عل ى الت صدي له ذا التهدي د وفق ا لميث اق الأم م المتح دةوالقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبـق مـن أحكـام القـانون الـدولي لحقـوق الإنـسان والقـانونالدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي، وفي هذا الصدد عن طريق نظام الجزاءات المفروضـةعل ى تنظ يم القاع دة ال ذي ت ديره اللجن ة المنبثق ة ع ن القـرارين ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٩٨٩ (٢٠١١) ويعيد تأكيد استعداده، في إطار النظام المذكور أعـلاه، لفـرض جـزاءات علـى مزيـدمن الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات الذين لم يقطعوا جميع صـلاتهم بتنظـيم القاعـدةوالجماعات المرتبطة به.

30 – يدعو إلى مواصلة الجهود الوطنية الراميـة إلى التـصدي للتهديـد الـذي تـشكلهالأسلحة برمتها، بما في ذلـك الأسـلحة المتفجـرة والأسـلحة الـصغيرة والأسـلحة الخفيفـة، علـىالاس تقرار والأم ن في ال يمن، وذل ك بوس ائل م ن جملت ها كفال ة إدارة مخزونات ه م ن الأس لحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والأسلحة المتفجرة وتخزينها وتأمينـها بطريقـة مأمونـة وفعالـة وجمـعو/أو تدمير المتفجرات مـن مخلفـات الحـرب والأسـلحة والـذخائر الفائـضة أو المحجـوزة أو غـيرالموسومة أو المملوكة على نحو غير مـشروع، ويـشدد كـذلك علـى أهميـة إدراج هـذه العناصـرفي إصلاح قطاع الأمن.

31 – يعترف بالعقبات الاقتصادية والسياسية والأمنية الكبيرة الـتي تواجـه اللاجـئينوالم شردين داخلي ا في ال يمن ال ذين يرغب ون في الع ودة إلى دي ارهم بع د س نوات م ن ال تراع،ويؤيد ويشجع الجهود التي تبذلها حكومة اليمن والمجتمع الدولي لتيسير عودتهم.

مشاركة الأمم المتحدة
32 – يطل ب إلى الأم ين الع ام أن يواص ل ب ذل م ساعيه الحمي دة، ويلاح ظ م عالتقدير العمل الذي يقوم به المستشار الخاص، جمال بنعمر، ويشدد على أهميـة التنـسيق الوثيـقمع الشركاء الدوليين، بما يشمل مجلس التعاون الخليجي، ومجموعة السفراء، والجهـات الفاعلـةالأخرى، بهدف الإسهام في نجاح عملية الانتقـال، وفي هـذا الـصدد يطلـب كـذلك إلى الأمـينالعام أن يواصل تنسيق المساعدة المقدمة من المجتمع الدولي دعما لعملية الانتقال.
33 – يطل ب إلى الأم ين الع ام أن يواص ل تق ديم تق ارير ع ن التط ورات في ال يمن، بما في ذلك عن تنفيذ نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وذلك كل ٦٠ يوما.
34 – يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى